الجواب
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للاستفتاء المشار إليه أجابت بأنه: إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعاً ككون المرأة لاتلد ولادة طبيعية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾[الإسراء:31].
وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواءً من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة؛ لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.