حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يصف البشرة
السؤال:
ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة ؟
الجواب:
إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/172)