حكم المرتد
السؤال:
السؤال الثاني من الفتوى رقم(10825) ما حكم من ارتد عن الإسلام ؟
الجواب:
يستتاب، فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر العام الشرعي، لردته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/401)المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس