الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم المرأة إذا بلغت ولم تصم رمضان

الجواب
الواجب قضاء الشهر على من بلغت ولم تصم، لأن المرأة إذا جاءها الحيض فهي بالغة سواء جاءها بعد تمام خمس عشرة سنة أو قبل ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» .
ولكن أوصيك لأمك أن تأمريها بالتوبة إلى الله والاستغفار حيث منعتك من أمر واجب عليك، فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأما أنتِ فاستعيني بالله واقضي هذا الشهر، سواء قضيتيه أياماً متتابعة وهو أفضل أم أياماً متفرقة إذا كان يشق عليك التتابع.
هذا إذا كان الشهر غير الشهر القريب، أما الشهر القريب فلك الخيار أن تؤخري الصوم إلى أن يبقى إلى رمضان بقدر الأيام التي عليك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(27)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟