حكم العقيقة عن الحمل المتوفى في بطن أمه
السؤال:
الفتوى رقم(17968) هل الطفل المتوفى في بطن أمه وهو كامل الأشهر هل تجب له طلوعة أم لا ؟ علمًا بأن الولد له طلوعتان والبنت لها طلوعة واحدة.
الجواب:
ال إذا توفي الحمل بعد نفخ الروح فيه، وسقط من بطن أمه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ويستحب أن يسمى وأن يعق عنه وهو ما تسمونه الطلوعة، والسنة عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة من الغنم كل واحدة تجزئ في الأضحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/459- 460)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس