الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم العقيقة بسبع من الإبل أو البقر

الجواب
السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعَقّ عن الولد شاتان، وأن يُعَقّ عن الجارية شاة، والمراد بذلك شاتان تجزئان في الضحية، يعني ثني ماعز، أو جذع ضأن، هذا هو السنة من الغنم، أما إذا عقّ بسُبع من البدنة والبقرة فأرجو أن يجزئ، لكن الأفضل الغنم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/216)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟