السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل ساعة
0
المشاهدات 348
الخط

حكم العقد على المرأة الحامل

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(16591) هل يجوز النكاح للمرأة الحامل؟ وماذا يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في ذلك؟

الجواب:

إن كان القصد عقد النكاح على المرأة الحامل من غيره فهذا لا يجوز؛ لأنها في عدة، ولا يصح النكاح لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾[البقرة: 235] وقوله سبحانه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 4] وإن كان القصد وطء الزوج لزوجته الحامل فلا بأس بذلك؛ لأن الله لم يحرم وطء الزوجة إلا في حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/246- 247) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً