السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 354
الخط

حكم الصلاة وعلى من تجب ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته: عن حكم الصلاة وعلى من تجب ؟

الجواب:

الصلاة من آكد أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي آكد أعمال الجوارح، وهي عمود الإسلام كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عموده الصلاة» يعني الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أشرف ليلة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبدون واسطة لأحد ن وفرضها الله - عز وجل - على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - خمسين مرة في اليوم والليلة، ولكن الله - سبحانه وتعالى - خفف على عبادة حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيها، وقد دل على فرضيتها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين: ففي الكتاب يقول الله - عز وجل - : ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء: 103]. معنى (كتاباً) أي مكتوباً أي مفروضاً. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضى الله عنه - حين بعثه إلى اليمن «أعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل» وأجمع المسلمون على فرضيتها، ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - : إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس، أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله - عز وجل - ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من شعائر الإسلام شيئاً فإنه يعذر بجهله في هذه الحال، ثم يعرف فإن أصر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر. وتجب الصلاة على كل مسلم، بالغ، عاقل، من ذكر أو أنثى. فالمسلم ضده: الكافر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة كما قال الله تعالى: ﴿إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين﴾[المدثر: 39-46]. فقولهم: ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾[المدثر: 43] يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين. وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل، وأربع بالنسبة للمرأة: أحدها: تمام الخمس عشر سنة. والثانية: إنزال المني بلذة ويقظة كان أم مناماً. والثالثة: إنبات العانة، وهي الشعر الخشن حول القبل، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ. وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه. وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة فإذا وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم»

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/11- 13)

أضف تعليقاً