الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة مع تعمد كشف الرأس وحكم القول بأن القلنسوة ليست بسنة؟

الجواب
أولا: اللباس من العادات لا من العبادات، والأمر فيه واسع، فلا يمنع منه بالنسبة للرجال إلا ما منعه الشرع؛ كلبس الحرير للرجال والشفاف الذي يشف عن عورتهم، والضيق الذي يحدد العورة، وما فيه تشبه بالنساء أو الكفار فيما يخصهم.
ثانيا: رأس الرجل ليس بعورة ولا يسن له ستره، لا في الصلاة ولا في غيرها، وله أن يلبس عمامة أو قلنسوة، وله أن يكشف رأسه في الصلاة وغيرها، وليس لأحد أن يعيب على آخر ولا يحقره في شيء من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/44- 45)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟