الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 443
الخط

حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة

السؤال:

ما حكم الصلاة في مسجد فيه ضريح؟ مع العلم بأن هذا الضريح خلف المصلين وليس أمامهم، وبين المصلين وهذا الضريح حاجز من لوح من الزجاج؟

الجواب:

المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها؛ سواء كان القبر قدام المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم، جميع المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وقال -صلى الله عليه وسلم-: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» فلا يجوز الصلاة فيها بالكلية، فالصلاة فيها باطلة، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك في أي بلد كان كل مسجد بني على قبر لا يصلي فيه مطلقا، أما مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يبن على قبر، النبي -صلى الله عليه وسلم- دفن في بيته، ليس في المسجد، لكن لما وسع الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين ذاك الوقت، في آخر المائة الأولى أدخل الحجرة التي فيها القبر، أدخلها في المسجد، فهي ليست من المسجد، ولم يدفن في المسجد -عليه الصلاة والسلام- ، وإنما دفن في بيته، فأدخلت الحجرة في المسجد بسبب التوسعة، ثم جعل عليها ما يميزها عن المسجد، ويخرجها عن المسجد، فلا يضر المصلين في المسجد وجودها في المسجد؛ لأنه في بيته مجاور للمسجد، وليس في المسجد، فالصلاة في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- لا محذور فيها، ولا بأس بها، أما ما يوجد من القبور التي تدفن في المسجد عمدا، أو يقام عليها المسجد فهذه محل النهي ومحل التحذير، وهي التي لعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أصحابها. نسأل الله العافية. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 389- 390)

أضف تعليقاً