الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصلاة على السقط قبل تمام أربعة أشهر

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الحمل لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يُغسَّل، ولا يكفَّن ولا يصلى عليه، ويدفن في أي مكان غير مملوك لأحد.
وإذا بلغ أربعة أشهر فإنه يغسَّل، ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ويدفن في المقابر.
وأما الدم الخارج عند ولادته فإن كان الجنين مخلقاً فهو دم نفاس، وإن كان لم يخلق فهو دم فساد لا تترك من أجله الصلاة. وليعلم أنه لا يمكن أن يخلَّق قبل أن يتم له ثمانون يوماً كتبه محمد الصالح العثيمين في 3/5/2141هـ
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/143)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟