الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصلاة بالإزار من غير ستر العاتقين

الجواب
الصحيح أنه لا بأس أن يصلي بإزار، لكن إذا كان الإزار واسعاً يتسع للإزار ولستر المنكبين وجب عليه، أما إذا لم يكن عنده إلا إزار فإنه لا حرج عليه أن يصلي بإزار، ولكن إذا كان عنده ما يستر به منكبيه فليسترهما.
وإذا ظهرت السرة فليرفع الإزار؛ لأن العورة ما بين السرة والركبة، فليست السرة من العورة وليست الركبة مع العورة، لكن يرفعه؛ لأنه يخشى مع الحركة أن تنزل أكثر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(62)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟