الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصدقة على الميت في يوم السابع أو الأربعين من موته

الجواب
الصدقة عن الميت مشروعة، وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير التي رغب الشرع فيها، ولكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فيجب ترك هذه البدع؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقوله - صلى الله عليه وسلم-: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(13/254- 255)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟