حكم الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة
السؤال:
الأخ ع. ع. س. يقول في سؤاله: أرى بعض المصلين وخاصة من إخواننا الباكستانيين إذا دخل المسجد لصلاة الفجر والإمام قد شرع في الصلاة فإنه لا يدخل معه مباشرة، وإنما يصلي ركعتي الفجر قبل الدخول معه، فما حكم فعلهم هذا جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
هذا الفعل لا يجوز والواجب على من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة أن يدخل معه. ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد ولا بالراتبة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» لما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ولا فرق بين راتبة الفجر وغيرها. ويشرع لمن فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد الصلاة، أو بعد ارتقاع الشمس كما صحت بذلك السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/ 371 -372)