الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزيادة في عدد رمي الجمرات احتياطًا

الجواب
إذا كان رميها الأحجار قد وقع في الحوض كفى سواء أصاب الشاخص أو ما أصاب الشاخص، أما الحجر الزائد فلا يضرها، لكن ليس لها تعمده إلا من حاجة كأن تشكّ هل رمت سبعًا أم أقل؟؛ فلا بأس أن ترمي ثامنًا وتاسعًا حتى تتيقن أنها رمت السبع، أمّا مع العلم أنها رمت سبعًا فلا حاجة إلى الزائد ولا وجه له، وليس من الواجب رمي الشاخص، المقصود رمي الحوض، فإذا كانت تعلم أو غلب على ظنها أن الحجر وقع في الحوض كفى والحمد لله، وإذا كانت رمت سبعًا كفى، والثامن لا حاجة إليه، فإذا كان يغلب على ظنها أن السبع وصلت الحوض كفى والحمد لله، وليس عليها شيء، أما إذا كانت شاكّة ما تدري فعليها دم، يذبح في مكة للفقراء، لأنّ الشاكّ لم يؤدِّ الواجب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 40- 41)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟