الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من بنات العم إذا كانت جدته أرضعته بعد أن انقطعت عن الحمل والولادة؟

الجواب
إذا كانت درت عليه لبنا وكان الرضاع المذكور شرعيا وهو خمس رضعات حال كون الرضيع في الحولين، وصفة الرضعة الواحدة هي أن يمسك الرضيع الثدي ويمتص اللبن ثم يتركه، فإذا عاد وأمسكه ثانية وامتص اللبن وتركه صارت رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل الخمس، فإن الرجل المذكور قد صار أخا لأولاد جدته المذكورة من جده وغيره من أزواجها وأخا لأولاد جده من جدته المذكورة وغيرها من زوجاته، وبذلك فإنه لا يحل له الزواج ببنات عمته المذكورة؛ لأنه صار بهذا الرضاع خالا لهن من الرضاعة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/273)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟