الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 421
الخط

حكم الزواج من النصرانية إذا رفضت الدخول في الإسلام

السؤال:

ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية مع علمه أنها رفضت أن تدخل في الإسلام فأرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيراً إجابة؟

الجواب:

يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأةً نصرانية؛ لقول الله -تبارك وتعالى- : ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾[المائدة: 5] وفي هذه الحال ينبغي له بعد العقد عليها والدخول بها أن يعرض عليها الإسلام وأن يرغبها فيه فلعل الله أن يهديها إلى الإسلام فينال الزوج بذلك ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حين بعثه في خيبر وقال:  «انفذ على رسلك ثم انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم»     وبهذه المناسبة أنبه إلى هذه الكلمة حمر النعم وأنها تقرأ بسكون الميم حمْر النعم وكثيرٌ ممن نسمع من الإخوان يقرؤها بضم الميم ويقول من حُمُر النعم والحُمُر ليست جمع حمراء بل الحُمُر جمع حمار والفرق واضحٌ جداً فعلى القارئ أن يراعي هذه المسألة وأن يقرأها حمْر النعم بسكون الميم جمع حمراء ثم إنه إذا تزوج هذه المرأة النصرانية فإنه إذا مات لا ترثه وإذا ماتت لا يرثها وكذلك لو مات أحد أولادها فإنها لا ترثه و لو ماتت هي لا يرثها أحدٌ من أولادها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ويكون ميراثها لورثتها الذين يوافقونها في دينها.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً