السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 21 دقيقة
0
المشاهدات 363
الخط

حكم الزواج من المرأة الكتابية

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(2428) هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أجنبية، يعني: نصرانية أو يهودية فبقيت على دينها، أو قالت له قبل الزواج حين أتزوج منك سأدخل في دين الإسلام، ولكن بعدما تزوج بها أبت أن تدخل في دين الإسلام؟

الجواب:

يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية -يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة؛ لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[المائدة: 5] وترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن؛ لئلا تجره وذريته إلى دينها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/314- 315) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً