الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من المرأة الكتابية

الجواب
قد بين الله -عز وجل- في كتابه الكريم، في سورة المائدة: حل الزواج من محصنات أهل الكتاب، كما قال جل وعلا: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5] فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، والمحصنة هي العفيفة الحرة، فإذا كانت معروفة بالعفة والبعد عن الفواحش، فإنه يجوز للمسلم نكاحها، أما إذا كانت لا تعرف بذلك، فلا يحل نكاحها أو معروفة بالفحش والفساد، فلا يحل نكاحها، وإن كانت كافرة لكنها مستثناة، المحصنة من اليهود والنصارى مستثناة للمسلمين، إذا كانت محصنة، والمحصنة -كما تقدم- الحرة العفيفة التي لا يعرف عنها تعاطي الفواحش، يعني الزنى فهي محصنة عفيفة بعيدة عن الفواحش، وإن كانت على دين النصرانية، ولكن نكاح المسلمات أولى وأفضل، وأحق وأحسن وأبعد عن الشر، ولا سيما المسلمات المعروفات بالديانة والاستقامة، فإن زواجهن أفضل بكثير، وأولى بكثير وأبعد عن الخطر، فنصيحتي لإخواني جميعًا بالحرص على الزواج من المسلمات الطيبات، وعدم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب؛ لأن في ذلك خطرًا من جهة تنصير أولاده، ومن جهة عدم عفتها أيضًا، ولو تظاهرت بخلاف ذلك، نسأل الله للجميع الهداية والسلامة. وإذا تزوج المحصنة من أهل الكتاب، ولم ير منها إلا الخير، فلا بأس ببقائها، وأما إن شك فيها أو رأى منها ما يريبه فينبغي له طلاقها، كذلك إن تيسرت له امرأة صالحة مسلمة، فإن الأولى والأحق أن يتزوجها، ويطلق تلك حرصًا على سلامة دينه، ودين أولاده، فإن الأولاد على خطر في ذهابهم مع أمهم، عند أقل خلاف، أو عند موت الزوج، أو عند الفرقة بينه وبينها، فالخطر قائم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالحدود من إباحة زواج المسلم بمحصنة من أهل الكتاب ضيقة، ولهذا كره بعض الصحابة ذلك، وكان عمر يكره ذلك، يرغب الصحابة في ترك ذلك رضي الله عن الجميع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/312-314)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟