الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من المرأة إذا كانت بنت عمه وبنت خالته في نفس الوقت

الجواب
التزوج من بنات العم وبنات الخال مشروع، لا بأس به، الممنوع أن تتزوج عمتك أو خالتك أو أختك، هذا هو الممنوع بالنص والإجماع، أما الزواج من بنات الخالة، أو بنات الخال، أو بنات العم، أو بنات العمة، هذا كله لا بأس به.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/286)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟