الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 4767
الخط

حكم الزواج ببنت بنت الأخ

السؤال:

رسالة بعث بها مستمع من خليص، سمى نفسه: فتى الطلعة، يسأل ويقول: ابنة أخي إذا كان لها بنت، هل لي الزواج بها؟

الجواب:

بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج من بنت أخيك ولا بناتها ولو نزلن، وبنت أخيك وبنت بنت أخيك وبنت ابن أخيك، وبنت بنت بنت ابن أخيك محارم كلهن أنت عمهن جميعًا ولو نزلن، فليس لك الزواج بواحدةٍ منهن بإجماع المسلمين؛ لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات، بنات الأخ وبنات الأخ تشمل القريبات والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ، وبنات بنات ابن الأخ، وإن نزلن، فالحاصل أن بنات الأخ وبنات ابن الأخ وإن نزلن محرمات على عمهن. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/271- 272)

أضف تعليقاً