حكم الدم النازل في فترة الحمل
السؤال:
الدَّم الذي ينزل من المرأة في فترة الحمل الأولى هل يوجب الوضوء فقط أم يوجب الغسل؟
الجواب:
الغالب أن الحامل لا تحيض وما ظهر منها من دم، فهو دم فساد لا يوجب الغسل ولا يحرم الصلاة ولا تمتع زوجها بها بجماع أو غيره، فحكمها حكم الطاهرات لكنها تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها تتحفظ ثم تصلي فروضاً ونوافل حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر جددت العملية مرة أخرى وهكذا تجددها لوقت كل صلاة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب