حكم الدخول على بنت العم أو بنت الخال
السؤال:
ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟
الجواب:
الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة إن كان مع خلوة ليس عندها أحد فهذا حرام ولا يجوز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا يخلون رجل بامرأة» متفق عليه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وإن كان معه أحد وأمنت الفتنة ودخل عليها وهى متحجبة غير متبرجة بزينة فلا حرج في ذلك
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب