الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجمع بين تسع نسوة استدلاً بالآية: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع...)

الجواب
قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾[النساء: 3] أي: انكحوا ما شئتم من النساء مما يحل لكم، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، وهذه الألفاظ معدولة، يعني: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ أي: اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، الواو بمعنى (أو)، يعني: انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة، وأن الزيادة من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ويدل على أن الزيادة على أربع غير جائزة، وأنها حرام: ما أخرجه أبو داود في (السنن) عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «اختر منهن أربعا» وعن ابن عمر -رضي الله عنمها- أن «غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يختار منهن أربعا» أخرجه النسائي قال ابن كثير - رحمه الله - في بيان تحريم ما زاد على الأربع من حديث غيلان وجه الدلالة: أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سائرهن في بقاء العشر، وقد أسلمن، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع، فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/262- 264)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟