الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3414
الخط

حكم الجمع بين المرأة وعمتها

السؤال:

هل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت ولد أخيها؟ 

الجواب:

ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» وبين أهل العلم أن العمة تكون قريبة وتكون بعيدة، والخالة كذلك، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها التي هي عمتها ولا بنت ابن أخيها التي هي عمة أبيها مثل هذا السؤال، فإن عمة الرجل عمة لأولاده وإن نزلوا، وهكذا خالته خالة لأولاده وإن نزلوا فلا تجمع بين امرأة وبنت أخيها ولا بنت بنت أخيها، وبنت ابن أخيها، ولا بنت ابن ابن أخيها، وهكذا.. لأنها عمة الجميع، وهكذا لا يجمع بين المرأة وبنت أختها، ولا بنت بنت أختها، ولا بنت ابن أختها؛ لأنها خالة الجميع، وإن نزلوا. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/283- 284)

أضف تعليقاً