السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 677
الخط

حكم الصوم تطوعا وإهداء ثوابه للميت

السؤال:

الفتوى رقم(16627)
نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائنا عن حكم من يرغب الصيام عن أحد والديه المتوفين أو أحد أقاربه المتوفين، وذلك صيام تطوع لا صيام واجب.

الجواب:

الميت لا يصام عنه صيام تطوع، وإنما يدعى له ويتصدق عنه ويضحى عنه ويحج ويعتمر عنه، هذه الأمور هي التي ورد بها الشرع المطهر، وتنفع الميت إذا تقبلها الله، وما عداها من صيام التطوع وغيره لا دليل عليه، فلا يشرع فعله عن الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/297) المجموعة الثانية 
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً