الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 474
الخط

حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان

السؤال:

إذا صامت المرأة التاسع من ذي الحجة أو التاسع والعاشر من محرم نوته نفلاً وعليها واجب من رمضان هل يقع ذلك الصيام عن نفس اليوم أم لا يقع ؟ الشيخ: يعني نوته نفلاً ؟ نعم، نوته نفلاً، وعليها واجب من رمضان ؟

الجواب:

هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم، فمنهم من يرى: أنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بنفلٍ قبله، ومنهم من يرى: أنه يجوز أن يتطوع بنفلٍ قبله؛ وذلك لأن هذا القضاء وقته موسع فيجوز للإنسان أن يؤخره إلى شعبان إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه، فإذا كان وقته موسعاً فالتنفل قبله جائز كما يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة الفريضة في وقتها - يعني - يجوز له أن يتنفل إذا دخل وقت الظهر وبعد صلاة العصر إذا دخل وقت العصر؛ لأن الوقت موسع فإذا كان مضيقاً بحيث لم يبقَ عليه من شعبان إلا بمقدار ما عليه من رمضان، فهنا لا يصح التطوع وأما مع سعة الوقت فإن التطوع يصح ولكن يحصل المقصود بدون محظورٍ إذا فعلت ما أشرنا إليه سابقاً بأن نوت بهذا اليوم شيئاً من القضاء عليها. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً