الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 1409
الخط

حكم التضحية بأكثر من واحدة ؟ وحكم اشتراك الرجل وزوجته في أضحية واحدة

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين ؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإنسان ؟

الجواب:

الأفضل ألاَّ يزيد الإنسان عن شاة واحدة عنه وعن أهل بيته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أنه أكرم الخلق - صلى الله عليه وسلم - ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أشد الناس حبَّا لعبادة الله وتعظيمه، أما كونه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين، فالثاني ليس عن أهله وأهل بيته، ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة أو ما أشبه ذلك في البلاد الأخرى المحتاجة، أو للمحتاجين في بلده؛ لأن البلاد لا تخلو من أناس محتاجين. وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فإن هذا لا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة، وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر، يكون البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدًا، أما الثواب فليس له حصر، لا بأس أن يقول: اللهم هذا عني وعن زوجتي، أو عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهما يبذل نصف - صلى الله عليه وسلم - القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/45- 46)

أضف تعليقاً