الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 422
الخط

حكم التصوير لأجل الحصور على الأوراق الرسمية . .

السؤال:

فتوى رقم(1377) مضمونه: أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها؟

الجواب:

الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المصورين لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شؤون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولى عملا تقوم به حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/718) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً