الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 617
الخط

حكم التصدق بجلود الأضاحي

السؤال:

الفتوى رقم(15703) ما حكم أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها ؟ أعني الانتفاع بها بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم، وتصرف قيمتها في مثل أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو دفع مكافأة خدم المساجد، أو شراء فرشة أو أدوات التنظيف، أو تسوير المقابر أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين.. إلخ ؟

الجواب:

السنة التصدق بجلود الأضاحي والهدي، كما في حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا». متفق عليه. وسواء كان المتصدق عليه شخص بعينه أم جهة لها شخصيتها الحكمية، لها مصارفها الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/442- 443)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً