السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1061
الخط

حكم التستر على العمالة السائبة

السؤال:

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم(19637) العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا بحاجة لهم جائز شرعا أم لا ؟

الجواب:

لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/470- 471) بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو صالح بن فوزان الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً