حكم التزاوج بين أولاد الإخوة من الرضاعة
السؤال:
فضيلة الشيخ! جدتي أم الوالدة أرضعتني مع خالي، فهل يجوز الآن أن يتزوج أولاد خالي ببناتي، والعكس؟
الجواب:
أنت رضعت من جدتك؟ السائل: أنا رضعت من جدتي. الشيخ: كم مرة؟ السائل: حولان كاملان. الشيخ: حسناً! خمس رضعات تكون ولداً لها. الشيخ: أسألك: هل تكون أنت ولداً لها؟ السائل: نعم. الشيخ: إذاً يكون خالك أخاً لك من الرضاعة، فبناتك هو عمهن، وبناته أنت عمهن. السائل: يعني: أنه لا يجوز لي أن أتزوج من بناته؟! الشيخ: هل يجوز أن يتزوج أحد ببنت أخيه؟!
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(179)