الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التأمين خلف الإمام

الجواب
إذا كان المراد التأمين على قراءة الفاتحة فالتأمين على قراءة الفاتحة ثبت به النص، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أمن الإمام فأمنوا»، وفي لفظ «إذا قرأ (ولا الضالين) فقولوا آمين»، والسنة فيه الجهر بالتأمين على الفاتحة، ومعنى "آمين" اللهم استجب، والله - عز وجل - قال في الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾[الفاتحة: 2] قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾[الفاتحة: 3] قال الله تعالى: «أثنى عليّ عبدي» وإذا قال: ﴿مالك يوم الدين﴾[الفاتحة: 4] قال: مجدني عبدي، وإذا قال: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾[الفاتحة: 5] قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾[الفاتحة: 6] إلى آخره قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
إذن يكون قول الإمام ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾[الفاتحة: 6] دعاء والمأموم مستمع فالمشروع في حقه أن يؤمن.
أما التأمين على دعاء القنوت فإنه أيضاً بالقياس على التأمين على قراءة الفاتحة يكون مشروعاً؛ لأن القانت يدعو لنفسه ولغيره، ولهذا جاء في الحديث «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم...».
والمراد بالدعاء الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام لا يخص به نفسه، أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه المأموم فله أن يخص نفسه به، فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(13/ 139 - 140)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟