الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

الجواب
البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنا من البيع نقدا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- : (أن بريرة -رضي الله عنها- باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهمًا)، فدل ذلك على جواز بيع التقسيط، ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة، فكان جائزا كسائر البيوع الشرعية إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته حين البيع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/105)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟