الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم البكاء المطلق للمرأة

الجواب
لا حرج في ذلك، وقول المعلمة هذا لا أصل له، ولا أساس له، لا حرج في البكاء عند الحاجة، والدمع عند الحاجة لا حرج في ذلك، إذا أصاب المرأة أو غيرها ما يؤذيها ودمعت عيناها لا بأس، المحرم الصياح والنياحة وضرب الوجه وشق الثوب ونتف الشعر، أما كونها تبكي وتدمع عيناها فلا يضر هذا عند الحاجة، عندما يحزبها شيء، كونها تضرب إلى غير ذلك لا حرج في هذا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 405- 406)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟