الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 6 ساعات
0
المشاهدات 278
الخط

حكم الانتفاع بالكحول والعطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(6554) في ضوء الثابت الصحيح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- عندما سألته صحابته - رضوان الله عليهم - عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم-صلى الله عليه وسلم- بحرمة ذلك، فهل يصح قياسًا على ذلك تحريم مواد الطعام؟ إذ تطهى بمادة المسكر (الكحول)، فما قول سيادتكم فيها، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة.

الجواب:

لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع، للحديث المذكور في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/107) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً