الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 229
الخط

حكم الاتجار بالحيوانات المحنطة وحكم تزيين البيوت بها

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ: عن حكم شراء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وحكم وضعها لغرض الزينة ؟ وحكم الإتجار بها ؟

الجواب:

الحيوانات المحنطة نوعان: الأول: محرمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب فهذه حرام بيعها وشراؤها لأنها ميتة، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الميتة، ولأنه لا فائدة منها فبذل المال لتحصيلها إضاعة له، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال. الثاني: مباحة الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حرام لأنها ميتة، وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حلال، لكن أخشى أن يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاعة المال المنهي عنه خصوصاً إذا كان كثيراً. والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فيما تصلح به أحوالهم ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء قدير. حرر في 28/1/1417 هـ .

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/358)

أضف تعليقاً