السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 224
الخط

حكم الإعانة التي يدفعها البنك للمودعين

السؤال:

أحد البنوك عرض على المسئولين عن صندوق الطلبة حفظ أموال الصندوق مقابل ما يسميه البنك معونة وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم إعطاؤه دون مقابل سوى حفظ المبلغ ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثمارة, فهل يجوز إيداع المبلغ في ذلك في ذلك البنك ؟

الجواب:

هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه عن الربا ، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق ، وإنما سماها البنك ( معونة ) تلبيسا وخداعا وتغطية للربا . والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه ، والله المستعان. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/210)

أضف تعليقاً