الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 634
الخط

حكم استعمال مواد التجميل عند الزوج

السؤال:

المستمعة من مصر تقول في رسالتها فضيلة الشيخ! هل يجوز للمرأة استخدام المساحيق والأصباغ المكياج أعني كزينة لزوجها نرجو الإفادة بذلك بارك الله فيكم؟

الجواب:

نعم يجوز للمرأة أن تتجمل لزوجها بكل أنواع التجميلات غير المحرمة سواء كان ذلك في العين أو في الخدين أو في الشفاه أو في غير ذلك من مواضع التجمل والزينة إلا أنه لا يحل لها أن تصبغ شعرها بصبغ أسود إذا كان فيه بياض لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك والأصل في النهي التحريم، ولأن في هذا نوعاً من المضادة للخلقة التي اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الإنسان عليها بعد الكبر وهي بياض الشعر، فإذا سوّده الإنسان فكأنما يريد أن يرجع بنفسه إلى الشباب، ولكن بلغني أن المكياج يضر بالمرأة ببشرة وجهها وحينئذ فلا بد من أخذ أراء الأطباء في ذلك فإذا قالوا نعم إنه يضر بشرتها ولو في المستقبل ففي هذه الحال لا تستعمله. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً