الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 5 ساعات
0
المشاهدات 343
الخط

حكم استعمال الصابون المضاف إليه شيء من أجزاء الخنزير

السؤال:

السؤال الثاني والأربعون من الفتوى رقم(12087) هل يجوز استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان، مع العلم أن الإنسان يغسل يديه جيدا بالماء من أثر الصابون، والماء مزيل للنجاسات كلها؟

الجواب:

لا يجوز استعمال ذلك والحال ما ذكر لتحريم الخنزير، فيحرم ما خالطه الخنزير من أجله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/287) عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً