الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم

الجواب
الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه يكون متشبهاً بالنساء؛ لأن صبغ الأقدام والأكف بالحناء من خصائص النساء، وقد علمتَ أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال».
أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به؛ لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة؛ حتى لا يُظَن أنه تشبه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(126)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟