الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استخدام السبحة المصنوعة من الذهب أو الأحجار الكريمة

الجواب
استخدام السبحة من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولا نعلم دليلا يدل على منعها، وأما استخدام السبحة المصنوعة من ذهب أو فضة أو أدخل في صناعتها ذهب أو فضة فلا يجوز استخدامها، للأدلة الدالة على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/206)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟