السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 3206
الخط

حكم إلصاق الورق على المصحف في بيان بعض الأحكام .

السؤال:

الفتوى رقم (16787) قام أحد الناس بإلصاق ورقة على القرآن الكريم، وهذا نص ما كتب عليها: كيفية سجود التلاوة. يشرع فيه التكبير عند السجود؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- ما يدل على ذلك، وليس فيه تكبير ولا تسليم عند الرفع منه، أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، ومن ذلك: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين». روى ذلك مسلم في (صحيحه) عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة.

الجواب:

لا يجوز إلصاق ما ذكر على القرآن الكريم؛ لأن الأصل هو تجريد القرآن الكريم، وقد مضت القرون والمسلمون يتوارثون المصحف الشريف مجردا مما ذكر، لهذا فيجب نزع الملصق المذكور من المصحف المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/54-55)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً