السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 دقائق
0
المشاهدات 1231
الخط

حكم إقامة ما يسمى بالتهاليل بعد موت الميت

السؤال:

هذا السائل من اليمن ع. ع. أ. يقول: سماحة الشيخ في بلدنا إذا مات الشخص يقام له في بيته ثلاث أو سبع ليال تسمى بالتهاليل؛ لأنه يهلل فيها ثلاث دفعات في كل دفعة مائة تهليلة، وذلك في كل ليلة من تلك الليالي، وقبل التهليل في الدفعة الأولى فقط تقرأ سورة يس جماعيا من قبل الحاضرين، وفي نهاية وتمام المائة يقال دعاء طويل يختم به الفاتحة إلى روح الميت والأولياء والنبي -صلى الله عليه وسلم- أفيدونا سماحة الشيخ عن هذا العمل؟

الجواب:

هذا يا أخي بدعة ما يجوز، هذا منكر وبدعة لا أصل له في الشرع، بل يجب تركه، إذا مات الميت يعزون ويدعى لهم بالصبر والاحتساب، وبالدعاء للميت بالمغفرة إذا كان مسلما، أما هذه الأعمال منكرة، كلها بدعة لا أصل لها في الشرع، ولم يفعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه -رضي الله عنهم-، فهي بدعة منكرة. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (14/ 255- 256)

أضف تعليقاً