حكم إقامة حفل توديع لغير المسلمين عند انتهاء عقودهم
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة حفل توديع للكافر عند انتهاء عمله ؟ وحكم تعزية الكافر ؟ وحكم حضور أعياد الكفار ؟
الجواب:
هذا السؤال تضمن مسائل: الأولى: إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفار- لا شك- أنه من باب الإكرام أو إظهار الأسف على فراقهم، وكل هذا حرام في حق المسلم؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»، والإنسان المؤمن حقاً لا يمكن أن يكرم أحداً من أعداء الله -تعالى- والكفار أعداء الله بنص القرآن قال الله -تعالى- : ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾[البقرة: 98]. المسألة الثانية: تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به من قريب أو صديق. وفي هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال: إن تعزيتهم حرام، ومنهم من قال: إنها جائزة. ومنهم من فصل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم، وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم، فهو جائز وإلا كان حراماً. والراجح: أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراما وإلا فينظر في المصلحة. المسألة الثالثة: حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم، فإن كانت أعياداً دينية كعيد الميلاد فحضورها حرام بلا ريب قال ابن القيم - رحمه الله - : (لا يجوز الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم) والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(2/303- 304)