السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 ساعات
0
المشاهدات 319
الخط

حكم إشهار النكاح في الكنيسة على يد أحد القساوسة

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(1113) هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلي يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية؟

الجواب:

لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس، ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله؛ لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتنظيم مشاعرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعبادهم، وتوقيرهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/118- 119) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً