الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إزالة المحرم للجلد الجاف

الجواب
لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيء، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا من بشرتهما شيئا، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي، وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها، أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما؛ لأن كلا من هؤلاء ليس بمضح وإنما هو وكيل. والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/114)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟