حكم إزالة الغائط والبول بالأوراق
السؤال:
ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق؟ هل يكفي عن الماء؟
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه». رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة - رضي الله عنها - ، وقال الحافظ الدار قطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستطابة فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي بعظم أو روث وقال: «إنهما لا يطهران» أخرجه الدار قطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (29/15- 17)