السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 295
الخط

حكم إرغام الآباء أبنائهم بالزواج ممن لا يرضونهن

السؤال:

لعل أولياء الأمور يستمعون إلى هذه الحلقة وكثيرًا ما نسمع عن زيجات لم تستمر بسبب إرغام الآباء للمخطوبين على الزواج فهل لسماحتكم كلمة حكمة في هذا المقام؟ 

الجواب:

نعم، لا يجوز إرغام الولد على الزواج ولا البنت على الزواج، كلاهما، الزواج يكون بالتراضي والمحبة وإرغامهم على الزواج، من أسباب الفساد، ومن أسباب الفرقة بعد مدةٍ يسيرة أو طويلة مع كثرة المشكلات بينهما، والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» وفي اللفظ الآخر قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها» فإذا كانت البنت لا تجبر، فكيف بالرجل؟ الرجل من باب أولى، المقصود أنه ليس للأب ولا للأخ ولا للعم أن يجبروا مولياتهم على الزواج لا من أقارب ولا من غير أقارب، وليس لهم أن يجبروا من تحتهم من الأبناء على ذلك، بل لا بد من الاختيار والموافقة والرضا، وهذا هو سبب العشرة الطيبة؛ لأن الرجل إذا أرغم في الغالب لا يستقيم مع الزوجة بل يفارقها سريعًا، أو يعيش معها على نكدٍ وشر، وهكذا المرأة إذا أرغمت لا تعيش على حالةٍ طيبة، قد تكون معه يعني حالة سيئة، ونكدًا في العيش، وربما طلقها سريعًا أو بقيت معه على عذاب، وهذا كله في ذمة الولي الذي ألزم ابنته، عليه إثم ذلك، ومعرة ذلك، لا في حق الولد ولا في حق البنت، فالذي أوصي به الجميع تقوى الله والحذر من الظلم والإرغام للبنات أو للأخوات، والحذر من إرغام الأبناء على الزواج، ممن لا يرضونه، كل هذا يجب على الأولياء والآباء والأعمام والإخوان الكبار يجب عليهم أن يلاحظوا هذا، وأن يعنوا بالحرص على رضا البنت ورضا الولد جميعًا، فهو يوضح لها الأمر، ويشرح لها حالة الزوج بصدق لا بالتمويه والكذب، يبين لها حاله بصدق من إيمانه وتقواه وصورته أو تراه إذا تيسر رؤيته، وهو كذلك، توضح له المرأة على بصيرة ويشرح له حالها، ويبين له أمرها على بصيرة وإذا أمكن رؤيتها رآها، النبي أمر بالرؤية -عليه الصلاة والسلام- قال: «انظر إليها» «فذلك أجدر بأن يؤدم بينكما» أو كما قال -عليه الصلاة والسلام- ، فالمقصود أن الرؤية منها مطلوبة لا بأس ومشروعة، فإذا لم يتيسر رؤية فالوصف من الأب إذا كان يعرفها وصفها لابنه، أو أمه تذهب إليها، أو أخته تصفها له، والمرأة كذلك هو يصف لها الرجل أو أبوها أو أمها إذا كانت تعرف الرجل، المقصود بيان الأشياء التي تسبب الاتفاق والوئام وعدم النفرة من هذا وهذا، من المرأة والرجل جميعًا، ولا تنبغي العجلة، ولا يجوز أبدًا إرغام هذا ولا هذا. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/239- 241)

أضف تعليقاً