الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إرضاع المرأة حفيدها

الجواب
ليس هذا بحرام فلها أن ترضع طفل ابنتها وطفل ابنها ولها أن ترضع طفل ضرتها أي طفل زوجة زوجها الأخرى ولا حرج عليها في ذلك كله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟